فتنة﴾ [الأنفال: ٣٩] وقال قتادة: نسخه قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥] قالوا جميعًا فيجوز قتالهم في كل موضع. وذهب مجاهد إلى أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل. وقرأ حمزة والكسائي، والأعمش: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم».
(١٩٢) - وقوله تعالى: ﴿فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة: ١٩٢]
الانتهاء في هذه الآية الإسلام، لأن الغفران والرحمة إنما يكونان مع ذلك.
(١٩٣) - وقوله تعالى: ﴿فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ [البقرة: ١٩٣]
الانتهاء في هذا الموضع يصح أن يكون الدخول في الإسلام، ويصح أن يكون أداء الجزية.
(١٩١) - وقوله تعالى: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾ [البقرة: ١٩١]
صفة لمشركي قريش، وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وقيل: نزلت في عمرو بن الحضرمي، وواقد، وهي سرية عبد الله بن جحش.
(١٩٣) - وقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: ١٩٣]
يعني كفرًا ﴿ويكون الدين لله﴾ [البقرة: ١٩٣] يعني أنهم يقاتلون حتى يسلموا، وبهذا يحتج من لا يرى قبول الجزية من المشركين.