قرآن ته د احکامو کتاب

ابن فرس اندلسي d. 597 AH
156

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

پوهندوی

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مثل المسافر فيختلف في أي شيء أفضل له. (١٨٤) - وقوله تعالى: ﴿من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤] ويدل على جواز القضاء متتابعًا ومتفرقًا لأنه تعالى ذكر أيامًا منكرة فإذا فرق فقد أدى ما اقتضاه الأمر خلافًا لمن رأى وجوب القضاء متتابعًا. وذكر ذلك عن مالك، وكذلك يدل على جواز التأخير من غير أن يتحدد بوقت، وهو كالأمر المطلق خلافًا لداود حيث يقول: إن قضاء رمضان يجب على الفور، وأنه إذا لم يصم اليومك الثاني من شوال أثم وإن مات عصى. واختلف فييمن أفطر في رمضان لعذر، فلم يقضه حتى جاءه رمضان آخر وهو صحيح، فعدن مالك أنه يصوم الحاضر، ويقضي الغائب ويطعم، وروي عن ابن عمر أنه يصوم الحاضر ولا يقضي الغائب ويطعم عن كل يوم منه مدًا، وهذا القول مخالف للقياس، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ لأن اللفظ يتناول الأوقات كلها. وقد اختلفوا في المريض الذي أباح الله تعالى له الفطر من هو؟ فقيل: إن المريض له أن بكل حال إذا كان مريضًا بأي مرض كان لظاهر قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا﴾ وروي عن طريف بن تمام العطاردي أنه دخل على محمد بن سيرين، وهو يأكل في رمضان، فلم يسأله، فلما فرغ قال: إني وجعتني أصبعي هذه وقيل: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا

1 / 188