قرآن ته د احکامو کتاب

ابن فرس اندلسي d. 597 AH
141

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

پوهندوی

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وقوله تعالى: ﴿فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨] الاعتداء هاهنا هو القتل بعد العفو على الدية، واختلف في العذاب الأليم ما هو؟ فقال مالك وغيره: هو عذاب الآخرة، وأما حكمه في الدنيا فكمن قتل ابتداء أولياؤه بالخيار إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا. وقال غيره عذابه أن يقتل البتة، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو وهو قول قتادة، وعكرمة، والسدي، وروي عن مالك أيضًا. ويشهد لهذا التأويل أيضًا ما روي أن رسول الله ﷺ قال: «لا أعافي رجلًا قتل بعد أخذ الدية» وقع في «تفسير ابن سلام»: وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى بعد العقوبة. (١٧٩) - قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾ [البقرة: ١٧٩] معناه: أن القصاص إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل ونحوه. وقال العرب: القتل أوقي للقتل، وروي: أنفى وأبقى. وهذا تنبيه على الحكمة في شرع القصاص وإبانة الغرض منه. وخص أولي الألباب مع وجود المعنى في غيرهم لأنهم المنتفون به، كما قال: ﴿إنما أنت منذر من يخشاها﴾ [النازعات: ٤٥] مع قوله ﴿نذير لكم بين يدي عذاب شديد﴾ [سبأ: ٤٦] وقال: ﴿هدى للمتقين﴾ [البقرة: ٢] مع قوله في موضع آخر: ﴿هدى للناس﴾

1 / 173