قرآن ته د احکامو کتاب

ابن فرس اندلسي d. 597 AH
132

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

پوهندوی

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

عمر بن الخطاب ﵁ بمحضر من الصحابة واشتهر عندهم فكان كقوله: «لا وصية لوارث» في الاشتهار. وروى سعيد بن المسيب نحو هذا الحديث عن عمر أيضًا. وروى ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقاد والد بولده» وحجة من لم ير القتل العتماد على هذه الأحبار وتخصيص العموم بها، وفهموا من قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا﴾ الآية [العنكبوت: ٨] ألا يقتل الأب بمن وليه ابنه إذا قتله الأب، فإذا لم يقتل به يقتل بالابن لأن حق القصاص في الحالتين جميعًا وبنوا عليه أيضًا أنه لا يقتله إذا كان مشركًا ورأوا أنه نهى رسول الله ﷺ حنظلة عن قتل أبي عامر الراهب عن قتل أبيه، وكان مشركًا مجاربًا لله ولرسوله، كان مع قريش يقاتل النبي ﷺ يوم أحد. وكذلك لو قذفه لم يحد على هذا القول. واختلف أيضًا في الجد هل هو مثل الأب أو لا؟ وتوجيه الخلاف هذا ظاهر مما تقدم. واختلف في الجماعة تقتل الواحد هل

1 / 164