قرآن ته د احکامو کتاب

ابن فرس اندلسي d. 597 AH
104

قرآن ته د احکامو کتاب

أحكام القرآن لابن الفرس

پوهندوی

صلاح الدين بو عفيف

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ميتتها فعلتهم عموم الآية وعلى هذا الخلاف يترتب الخلاف في الجراد يقتله المحرم هل يهدى أم لا؟ أيجوز أكل ما صاده المجوسي منه أم لا؟ وهل يحتاج إلا التسمية عند ذكاته؟ وهل إن وقع في قدر فاحترق هل تكون ذكاته أم لا؟ وقد جاءت عن النبي ﷺ أحاديث نحو ما تقدم في الجراد، قال رسول الله ﷺ: «أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه» وقال عطاء عن جابر: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات فأصبنا جرادًا فأكلناه. وقال عبد الله بن أبي أوفى: غزوت مع رسول الله ﷺ ناكل الجراد ولا نأكل غيره. وكانت عائشة ﵂ تأكل الجراد، وتقول: كان رسول الله صلى الله علسه وسلم يأكله. وقال أبو الحسن: وهذه الأخبار مستعملة بإجماع في تخصيص بعض ما يتناوله عموم الكتاب من السمك والجراد. وذلك يدل على بطلان مذهب ما يتناوله عموم الكتاب من السمك والجراد. وذلك يدل على بطلان مذهب مالك في الجراد، ومذهب أبي حنيفة في الطافي، لأن إسالة الدم إذا لم تعتبر فأي معنى لاشتراط الذكاة في النوعين؟ وأي أثر لفعل الآدمي في اصطياده؟ والذين ذهبوا إلى أن الجراد لا يؤكل إلا ما مات منه بسبب اختلفوا في أشياء تفعل به رآها بعضهم ذكاة وبعضهم لم يرها. فقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وابن وهب: أخذه ذكاة. والمشهور من المذهب أن الأخذ لا يكون ذكاة. واختلفوا في وضعه في

1 / 136