382

احکام قران

أحكام القرآن

ایډیټر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ)»
الآية (١٥):
الأكثرون على أن الآية منسوخة بما نزل في سورة النور: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) «٢» الآية.
والسبيل الذي جعله تعالى لهن: الرحم والجلد.
وقوله: (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) «٣»، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير والضرب بالنعال، فنزلت: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) الآية.
واعلم أن الآية إن كانت ناسخة فليس فيها فرق بين الثيب والبكر، وذلك يدل على أنه كان حكما عاما في البكر والثيب.
وورد في الأخبار الصحيحة عن عبادة بن الصامت في هذه الآية:
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ)، قال: كنا عند رسول الله ﷺ فنزل عليه الوحي، فكان إذا نزل عليه الوحي تربّد لونه، وكرب له، وصرفنا أبصارنا عنه فلم ننظر اليه، فلما سرّي عنه قال:
«خذوا عني» .
قال: قلنا: نعم يا رسول الله، قال: قد جعل الله لهن سبيلا:
الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة «٤» .

(١) الفاحشة: المتزايدة في القبح، وأجمعوا على أنها الزنا هاهنا.
(٢) سورة النور الآية ٢.
(٣) سورة النساء آية ١٦.
(٤) أخرجه الامام أحمد في مسنده جزء ٥ ص ٣١٧. ورواه الشافعي والطيالسي وعبد الرزاق وابن ابي شيبة والدارمي ومسلم وأبو داود وابن حبان.

2 / 374