330

احکام قران

أحكام القرآن

پوهندوی

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) .
ولكن خالفنا ظاهر إضافة الجمع إلى الجمع وقلنا: المراد به نكاح ملك يمين الغير، ودل عليه قوله تعالى:
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) «١» .
ولما بين نكاحهن قال: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) «٢» .
وها هنا قال:
(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ثم قال: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) «٣»، ولم يتعرض لصداق الأمة، ولو جرى ذكر نكاحها لذكر الصداق، كما ذكر حق النساء.
قوله تعالى: (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) الآية (٣) .
أي تميلوا.
وقد قيل معناه ألا تميلوا، وأصل العول مجاوزة الحد، فالعول في الفريضة مجاوزته لحد السهام المسماة، وعال إذا حاد، وعال يعيل إذا افتقر، ويقال أيضا: إذا تبختر.
قال الشافعي ﵁:
وهذا يدل أن على الرجل مئونة امرأته، فقيل له: معنى قوله: أن لا تعولوا- أي لا تميلوا- وهو الميل الذي نهى الله عنه وأمر بضده في حق النساء.

(١) سورة النساء آية ٢٥. [.....]
(٢) سورة النساء آية ٢٥.
(٣) سورة النساء آية ٤.

2 / 322