احکام قران
أحكام القرآن
پوهندوی
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٠٥ هـ
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
علوم القرآن
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٠٥ هـ
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) الربا في اللغة: الزيادة مطلقا، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، وأربى الرجل إذا تعامل بالربا. وفي الشرع: زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل، أو هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال. (٢) لا يقومون: أي من المس الذي بهم الا كما يقوم المصروع من جنونه. (٣) يتخبطه: التخبط معناه الضرب على غير استواء كخبط البعير الأرض بيده، ويقال للذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه أنه يخبط خبط عشواء، وتخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون، وتسمى أصابة الشيطان خبطة، أنظر مفردات الراغب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح. (٤) المس: الجنون، يقال مس الرجل فهو ممسوس وبه مس، وأصله- كما ذكر الصابوني- من المس باليد، كأن الشيطان يمس الإنسان فيحصل له الجنون» . (٥) النساء: التأخير.
1 / 231