225

احکام قران

أحكام القرآن

پوهندوی

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
وروى الشافعي حديث ذي اليدين، وأن أبا هريرة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ أحد صلاتي العشاء الظهر أو العصر. وتحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، لأن ابن مسعود لما قدم من أرض الحبشة، كان الكلام محرما، لأنه سلم على النبي ﵇ فلم يرد عليه، وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة. فإن قال قائل: قد جرى الكلام في الصلاة والسهو أيضا، وقد كان قال ﷺ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فلم لم يسبحوا؟ فيقال: لعله في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك، ولأنه ورد في الخبر أن رسول الله ﷺ، صلى ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يعرف الغضب في وجهه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ فقام رجل طويل اليدين- كان رسول الله ﷺ يسميه ذا اليدين- فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأقبل على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ .. فقالوا: نعم. فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين وسلم وسجد سجدتي السهو» «١» . فأخبر أبو هريرة بما كان منه ومنهم من الكلام، ولم يمنعه ذلك من البناء، ولم يسبحوا، لأنهم توهموا أن الصلاة قصرت.

(١) رواه البخاري بنحوه.

1 / 217