221

احکام قران

أحكام القرآن

پوهندوی

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
ويدل على المفروضات المعهودات في اليوم والليلة، فإن دخول الألف واللام عليها إشارة إلى معهود. فأما الوسطى، فلا تبين إلا إذا بانت الأولى والأخرى. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: هي الظهر، لأنه ﵇، كان يصلي في الهجير، فلا يكون وراءه إلا القليل، وذلك أن الناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فلما كانت أثقل الصلوات على الصحابة أنزل الله ذلك. وقال زيد بن ثابت: إنما سماها الله الوسطى، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ولا شك أن ما من صلاة من الصلوات الخمس بعينها، إلا وقبلها صلاتان وبعدها صلاتان. وقال عمر وابن عباس: هي العصر، وفي بعض مصاحف الصحابة: تعبير العصر «١»: إما تفسيرا، وإما قراءة منسوخة. وفي بعض الأخبار عن علي ﵁ أنه قال: قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى قربت الشمس أن تغيب، فقال النبي ﵇: «اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا» . وقال علي ﵁: «كنا نرى أنها صلاة الفجر» . وعن ابن عباس عن النبي ﵇ مثل ذلك.

(١) فكان فيما نزل كما قال البراء «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» ثم نسخ وأنزل (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) .

1 / 213