احکام قران
أحكام القرآن
پوهندوی
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٠٥ هـ
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
علوم القرآن
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٠٥ هـ
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) قال والخطبة: بكسر الخاء طلب النكاح، وبالضم ما يوعظ به من الكلام. (٢) قال في اللسان: «وعرض بالشيء: لم يبينه، والتعريض خلاف التصريح والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء، وفي الحديث: «أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»، والتعريض في خطبة المرأة: أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرح به كأن يقول: انك لجميلة، وانك لنافقة، وانك الى خير، كما يقول المحتاج للمعونة: «جئت لأسلم عليك، ولأنظر الى وجهك الكريم» أهـ. لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط ومختار الصحاح وراجع البخاري في تفسير الآية من كتاب النكاح.
1 / 197