202

احکام قران

أحكام القرآن

پوهندوی

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
واختلفوا في الحامل المتوفي عنها زوجها على ثلاث مذاهب: فقال علي ﵁، وإحدى الروايتين عن ابن عباس: عدتها آخر الأجلين «١» . وقال عمر وابنه، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة في آخرين: عدتها أن تضع حملها. وقال الحسن: عدتها أن تضع حملها، وتطهر من نفاسها، ولا تتزوج وهي ترى الدم. فأما علي ﵁: فإنه ذهب إلى أن قوله: (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) يوجب الشهور. وقوله: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) «٢»، يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل. فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما في المتوفي عنها زوجها، وجعل انقضاء عدتها آخر الأجلين، من وضع الحمل أو مضي الشهور. وقال ابن مسعود «٣»: من شاء باهلته، إن قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) نزلت بعد قوله: (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) .

(١) ومعنى ذلك أنها إذا كانت حاملا فوضعت الحمل ولم تنته مدة العدة (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) تبقى معتدة حتى تنتهي المدة، وإذا انتهت المدة ولم تضع الحمل تنتظر حتى يتم وضع الحمل. (٢) سورة الطلاق آية ٤. (٣) انظر تفصيل القول في هذه المسألة في الجصاص ج ٢ ص ١١٨. والمباهلة: الملاعنة أي يدعو كلا الطرفين بوقوع الهلاك على من يخالف الحق.

1 / 194