192

احکام قران

أحكام القرآن

پوهندوی

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
فروي عن أبي الدرداء أنه كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول: كنت لاغيا، ويعتق، ويرجع، ويقول: كنت لاغيا، فأنزل الله تعالى: (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا) . وروى عن أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهولهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة» . وإنما ذكر ذلك رسول الله ﷺ، تفسيرا لكتاب الله تعالى: قوله: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) (٢٣٢) . فذكر أصحاب الشافعي أن بلوغ الأجل ها هنا حقيقة الانفصال. وقوله: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) «١»، خطاب للأولياء، ونهيهم عن الامتناع من تزويجها. وذكر أصحاب أبي حنيفة، أن معنى هذه الآية لا يتحقق عندكم، فإن الولي، إذا كان هو المزوج والمتصرف فلا يقال: لا تمنعوا فلانا من أن يبيع وأنتم البائعون، فلو لم يكن إلى المرأة النكاح لما صح أن يقول: «فلا تمنعوهنّ من النّكاح أن ينكحن»، وهو لا يمنعها إنما يمنع نفسه. وقوله (يَنْكِحْنَ) فعل مضاف إليهن، وإذا نهاه عن البيع، وجب

(١) والمعنى: لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن الذين طلقوهن، والآن يرغبن فيهم.

1 / 184