158

احکام قران

أحكام القرآن

پوهندوی

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
بما يكون «١» منه مخالفا، وإنما يكون مخالفا بما يكون به حانثا «٢»، ثم لا يكون حانثا بمجرد القول، وكذلك لا يكون قد فاء بمجرد قوله: وإنما هو وعد الفيئة، إذ لو كان قد فاء حقا لما احتاج بعده إلى تحقيق مقتضى قوله بالجماع، وهذا بين. نعم اختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى. ففي قول: لا إيلاء له. وفي قول: يصح إيلاؤه ويفيء باللسان. والأول أصح «٣» وأقرب إلى مقتضى الكتاب، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين. والفيء بالقول لا يسقطه. فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث، بقي حكم الإيلاء. قوله ﷿: (وَإِنْ عَزَمُوا «٤» الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٢٢٧): وذلك يقتضي أن لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة على ما قاله قوم، لأن مضي المدة لا يكون عزيمة على الطلاق، وإنما عزيمة الطلاق ما يتوقف على قصده. فأما حكم الله تعالى الحاصل بمضي المدة، فلا يصح العزم عليه، فلا يقال: عزموا على مضي الشهر، أو غروب الشمس، أو طلوعها.

(١) أي يحصل الحنث بسبب ما يقع منه من مخالفة وهو الفعل لا القول. [.....] (٢) أي يعد مخالفا بما يقع به الحنث من الفعل. (٣) إذ أن الإيلاء لا يتحقق الا بالفعل والمجبوب لا يتصور منه ذلك. (٤) أي وقع العزم منهم عليه والقصد له، ويقول الراغب: العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر، يقال عزمت الأمر وعزمت عليه واعتزمت، قال تعالى: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) .

1 / 150