110

احکام قران

أحكام القرآن

پوهندوی

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

علوم القرآن
والدم الذي يلزمه هو بالإحصار، غير متعلق بوجود الحج بعد العمرة، وهذه المتعة هي الإحلال إلى النساء، لا على الوجه الذي ذكرناه من الجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج. نعم إذا بان أنه ليس بعمرة، فالذي قاله أبو حنيفة، من وجوب قضاء الحج والعمرة على المحصر بعد التحلل ليس بصحيح. المتعة الأخرى: وهي فسخ الحج، إذا طاف له قبل يوم النحر، وهذا الحكم غير ثابت، إلا على قول ابن عباس، فإنه كان يراه على ما رواه عطاء عنه، وأنه كان يقول: لا يطوف أحد بالبيت قبل يوم النحر إلا حل من حجه، فقيل له: من أين قلت ذلك؟ .. فقال: من سنة رسول الله ﷺ، وأمره الناس في حجة الوداع أن يحلوا، ومن قول الله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، وتظاهرت الأخبار أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه بفسخ الحج، من لم يكن معه منهم هدي، ولم يحل هو ﵇ وقال: «إني سقت الهدى فلا أحل إلى يوم النحر»، ثم أمرهم فأحرموا بالحج يوم التروية، حين أرادوا الخروج إلى منى، وهي إحدى المتعتين اللتين قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهي عنهما وأضرب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج. وروي عن بلال بن الحارث «١» المزني أنه قال: قلت: يا رسول

(١) هو بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرة من ولد عثمان بن عمرو بن أد وولد عثمان يقال لهم مزينة نسبة الى أمه أبو عبد الرحمن المزني، وهو مدني قدم على النبي ﷺ في مزينة في رجب سنة خمس، وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة ثم سكن البصرة. وتوفى بلال سنة ستين آخر أيام معاوية وهو ابن ثمانين سنة انظر أسد الغابة ج ١ ص ٢٤٤ وله ترجمة في الاستيعاب.

1 / 102