114
وهذا التفسير الذي في حديث ابي العالية الى قول من قال ثم يعودون لما قالوا أي الغشيان لانه اذا قصد لان يغشى فقد قصد الى ابطال ما كان منه التحريم فقد عاد في ذلك القول الذي لفظ به من التحريم ثم يريد الرجوع عنه فاما ماحكم عن الشافعي انه قال اذا ظاهر الرجل ثم لم يطلق طلاقا متصلا بالظهار فقد وجبت عليه الكفارة فهو محال لان المظاهر هو على نية الظهار الى ان ينقضي لفظه به فان اراد الطلاق بعد الظهار فاسرع مايمكن فيه ان ينوي حين انقضاء لفظه بالظهار ان يطلق ثم يطلق فلا يقع الطلاق الا وبينه وبين الظهار فرجة قلت او كثرت لان الفعل في كل شئ انما يكون بعد النية فليس يقع طلاق المظاهر متصلا بالظهار الا ان ينوي قبل فراغه من لفظ الظهار ان يطلق فيقول انت علي كظهر امي وانت طالق فيكون حينئذ قد نوي الطلاق قبل ان يتم ظهاره وانما قال ﵎ ثم يعودون لما قالوا بعد الظهار مع ان ثم انما تقع بعد الشئ على تراخي فاذا قال الرجل فعلت كذا ثم فعلت كذا فانما يدل كلامه علي غير المقاربة واذا اراد المقاربة فانما يقول خرجت فدخلت فيكون هذا دليلا على المقاربة وثم لا تقع هذا الموقع ولو كان المظاهر يريد ان يطلق طلاقا متصلا بالظهار لطلق ولم يظاهر وبفسد قوله ايضا من وجه اخر لان قوله ثم يعودون لما قالوا لا يخلوا من ان يعود لفعل او نية ولو كان المعنى في ذلك انما هو ان لا تطلقوا لكان وجه الكلام والذين يظاهرون من نسائهم ثم لم

1 / 180