احکم النساء
أحكم النساء
پوهندوی
عمرو عبد المنعم سليم
خپرندوی
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
د چاپ کال
2002\1423
د خپرونکي ځای
Beirut
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
پوهندوی
عمرو عبد المنعم سليم
خپرندوی
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
د چاپ کال
2002\1423
د خپرونکي ځای
Beirut
ژانرونه
99 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين ،، يقلب إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلب ما وراء الثياب.
100 - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.
101 - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.
102 - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد
مخ ۶۰