34

احکم النساء

أحكم النساء

پوهندوی

عمرو عبد المنعم سليم

خپرندوی

مؤسسة الريان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1423 هـ - 2002 م

د چاپ کال

2002\1423

د خپرونکي ځای

Beirut

ژانرونه

حنبلي فقه

كراهية النظر إلى الاماء إلا للبيع وذكر القناع *

99 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين ،، يقلب إذا أراد الشرى.

وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلب ما وراء الثياب.

100 - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.

101 - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.

102 - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد

مخ ۶۰