2احکم النساءأحكم النساءاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرعمرو عبد المنعم سليمخپرندویمؤسسة الريان للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى، 1423 هـ - 2002 مد چاپ کال2002\1423د خپرونکي ځایBeirutژانرونهHanbali JurisprudenceLegal rulings or judgments for women•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابنمخ ۲۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ