احکم النساء
أحكم النساء
پوهندوی
عمرو عبد المنعم سليم
خپرندوی
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
د چاپ کال
2002\1423
د خپرونکي ځای
Beirut
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
پوهندوی
عمرو عبد المنعم سليم
خپرندوی
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
د چاپ کال
2002\1423
د خپرونکي ځای
Beirut
ژانرونه
34 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: فقوله: {أو نسائهن} قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
35 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، لأن الله يقول: {أو نسائهن} (1)، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن هذه الأية: {أو نسائهن} (1)، قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.
مخ ۳۸