احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
أو سها في سهو.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويمكن أن يستدل - أيضا - بأن أمر الشارع بالتلافي حال الشك وجعل الشاك في الاتيان بمنزلة القاطع بعدم الاتيان موجب لاجزاء ما فعله، لأصالة عدم وجوب الإعادة بكشف الخطأ، فتأمل.
[قوله]: أو سها في سهو.
[أقول]: الأصل في هذه المسألة رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة " (1).
ورواية يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " وليس في السهو سهو.. الحديث " (2).
واعلم: إن السهو قد يطلق على خصوص النسيان، وقد يطلق على الشك، وقد يطلق على الأعم منهما، ويظهر ذلك من تتبع الأخبار.
ثم قد يطلق على موجب السهو - أي: ما أوجبه السهو بأحد المعاني المذكورة، كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط - فيحصل من ملاحظة هذه الاطلاقات إجمال في الحديثين، لأن حمل لفظي " السهو " فيهما على المعنى العرفي - وهو خصوص النسيان - غير صحيح، وارتكاب التجوز بالحذف أو غيره على وجه يشمل جميع الاحتمالات الحاصلة من الاطلاقات موجب لاستعمال اللفظ في المعاني الكثيرة، فعلى هذا تسقط الروايتان عن درجة الاستدلال، لأجل قيام الاحتمال الموجب للاجمال.</div>
مخ ۱۰۲
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ