احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
90

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> خلافا للمحكي عن القاضي في أحد قوليه (1): من العود ما لم يركع، ونسب إلى الشيخ (2) - أيضا - على ما حكي. ولم أعرف له مستندا عدا أصالة عدم الاتيان، المتروكة بما مر من الأصل والأخبار. (3) لو تجاوز عن محل المشكوك ودخل في فعل من مستحبات الصلاة، كما لو شك في القراءة أو بعضها وهو في القنوت، فهل يمضي أم لا؟ وجهان متفرعان على أن " الغير " في قوله: " ودخلت في غيره " هل يختص بالواجبات أم يعم غيرها أيضا؟.

وعلى تقدير الاختصاص فهل يجعل منطوق رواية محمد بن مسلم المتقدمة (4) الدالة على كفاية مجرد التجاوز عن المشكوك فيه في المضي مقيدا لمفهوم صحيحتي زرارة وابن جابر المتقدمتين (5) الدال بإطلاقه على عدم المضي مع التجاوز عن المشكوك فيه وعدم الدخول في غيره، ويرجع ذلك في الحقيقة إلى إلغاء مفهوم القيد الواقع في حيز الشرط والحكم بكونه واردا مورد الغالب نظرا إلى أن التجاوز عن موضع المشكوك إنما يتحقق غالبا مع الدخول في فعل آخر، أم يعكس الأمر فيقيد منطوق رواية ابن مسلم بمفهوم الصحيحتين؟</div>

مخ ۹۹