احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> وعلى التقديرين، فهل المراد ب " الغير " الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك: خصوص أفعال الصلاة، دون مقدماتها، حتى لو شك في التشهد حال النهوض للقيام لا يجوز المضي؟ أو المراد منه: الأعم من الأفعال والمقدمات، حتى يجب المضي في الفرض المذكور؟
وعلى التقادير، فهل يشمل " الشئ " و" الغير " الأفعال المستحبة، أم يختص بالواجبة؟
ذهب إلى كل واحد من أكثر هذه الاحتمالات - بل كلها - ذاهب، فنقول: مقتضى اطلاق " الشئ " بل عمومه - سيما في روايتي ابني جابر ومسلم - (1) هو الشمول للأجزاء وأجزائها و [أجزاء] (2) أجزائها، فيشمل الآية من الحمد والكلمة منها، بل الحرف على تأمل فيه.
وليس مع الكلام ما يصرفه عن ظاهره. ومجرد وقوع السؤال عن الأخص، لا يوجب تخصيص العموم.
وليس في السؤال مفهوم يدل على نفي الحكم عما سواه - كما توهم - (3).
وليس في لفظة " ثم " في قوله: " ثم دخلت في غيره " إشعار بكون " الشئ " مما يكون واسطة بين الخروج منه والدخول في غيره، لأن هذا لا يرجع إلى محصل، مع انتفاضه بالشك في تكبيرة الاحرام بمجرد الدخول في القراءة، إذ لا فرق بينه وبين الشك في آية بعد الدخول في أخرى.
ولا شك أن المراد بالضمير في " غيره " هو ذلك الشئ المشكوك، فتلاحظ المغايرة بين شخص الشئ المشكوك فيه وبين ما دخل فيه، فحينئذ نقول: إن</div>
مخ ۹۰