احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (1) ورواية موسى بن بكر: " إذا شككت في الأوليين فأعد " (2) - بما إذا وقع الشك في الأعداد.
مع أن مطلقات هذا الباب - أيضا - كافية في رفع اليد عن ظاهر أمثال هذه، بناء على تسليم عدم ظهورها في الأعداد، إذ بينها وبينها عموم من وجه.
ولو لم نقل بترجيح أخبار الباب عليها من جهة الكثرة ومن جهة موافقة الشهرة القديمة والحديثين (3) فالمرجع إلى الأصل، ولا شك أن مقتضى [الأصل] (4) عدم عروض السهو - لو كان الشك في الاتيان من جهة الشك في عروض السهو -.
ولو فرض شكه في أنه هل تعمد الترك أم لا؟ فنقول: الأصل عدم حصول ما يوجب تعمد الترك، لأن المصلي من أول الأمر قاصد للاتيان بجميع الأفعال وإلا لم يصح الدخول، وحينئذ فتعمد ترك بعضها يحتاج إلى تجدد داع، والأصل عدمه.
ولا يعارضه أصالة عدم الاتيان، ولا أصالة الاشتغال، لأنه وارد عليهما، مزيل لهما كما حقق.
ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة (5) أنه استقرب البطلان إن تعلق بالركن في الأوليين، لأن ترك الركن سهوا مبطل - كعمده - فإذا شك فيه في الأوليين فقد شك في فعلهما على وجه الصحة فتبطل، إذ لا فرق بين الشك في وقوع أصل الفعل وبين الشك في وقوعه صحيحا، فإن هذا الشاك - أيضا - لم</div>
مخ ۸۷
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ