احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
67

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> أو التبين (1) وعلى ذلك تدور رحى التقييد والتخصيص في الأخبار.

وبه يدفع ما ربما يتوهم من أن الأخبار الآتية - لخلوها في مقام البيان عن وجوب القضاء - أخص مطلقا من الصحيحتين، أما من الأولى فواضح. وأما من الثانية فلأنه عام للتشهد الأول والثاني، ويستدل بذلك لما حكي عن الشيخ المفيد وابني بابويه (2) قدس سرهم: من إجزاء التشهد الذي في سجدتي السهو عن التشهد المنسي.

وأما وجوب سجدتي السهو فهو المشهور. بل قال في المدارك: إنه لا خلاف فيه (3) وحكي الاجماع عليه عن غير واحد (4) ويدل عليه الأخبار الكثيرة:

منها: صحيحة ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع؟ قال: يتم صلاته ويسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " (5).

ونحوها صحيحة أخرى له (6).

ومنها: رواية سليمان بن خالد: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن</div>

مخ ۷۴