احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> عليك سهو " (1).
وخالف في ذلك الشيخ (2) رحمه الله تعالى فقال ببطلان الصلاة بنسيان سجدة من الأوليين إذا لم يذكرها إلا بعد الركوع، مستندا إلى صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع، أنه ترك سجدة من الأولى؟ فقال عليه السلام: كان أبو الحسن عليه السلام يقول:
إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين، استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان. وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع، أعدت السجود ".
مضافة إلى الرواية: " إذا سهوت في الأوليين فأعدهما " (4) وقريبة منها الأخرى (5).
وأجيب عن الصحيحة بحملها على محامل بعيدة، كحمل الاستقبال على الاتيان بالسجود المشكوك فيه، حيث إن الظاهر من قوله " ولم تدر واحدة أم ثنتين " كون المراد من الترك توهم الترك، ويكون قوله عليه السلام: " وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الركعتين الأوليين، فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها (6) وهو كما ترى.</div>
مخ ۶۹
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ