احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية.
<div>____________________
<div class="explanation"> مع أن أصالة التأخر حاكمة بكونها من الثالثة، فقد حفظت الأوليان.
مضافا إلى ذيل المرسلة المذكورة المصرحة بعدم الفرق في نسيان السجدة بين الأوليين والأخيرتين، بمعنى أنه إن كان على وجه يبطل فيبطل فيهما وغيرهما، وإلا فلا كذلك.
[قوله]: أو شك في عدد الثنائية. الخ.
[أقول]: لو شك في عدد الصلاة الواجبة الثنائية - كالصبح وغير صلاة المغرب من صلوات المسافر والجمعة والعيدين وصلاة الآيات - أو في عدد المغرب أو في أوليي الرباعية، أعاد على المشهور، بل حكي عن المنتهى (1) أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة (2).
والأظهر الأول، للأخبار المستفيضة القريبة من التواتر:
منها: صحيحة حفص بن البختري والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع " (4).
والظاهر أن المراد بالشفع: الأربع.</div>
مخ ۵۵
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ