احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان - أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين " (1).
والجواب: أما عن العمومات فبتخصيصها (2) برواية محمد بن مسلم - المنجبر ضعف سندها بالشهرة العظيمة - عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيدها ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " (3).
بل بصحيحة جميل ورواية أبي بصير المتقدمتين (4) حيث إنهما - بعد خروج صورة وقوع ما ينافي الصلاة عمدا فقط عنهما بما مر من المقيدات - تصيران أخص مطلقا من إطلاقات عدم الإعادة.
مع أنه لو سلم التساقط فيجب الرجوع إلى إطلاق ما دل على مبطلية تلك المنافيات، وبه ينجبر قصور دلالة رواية ابن مسلم - المذكورة - عن إفادة تمام المدعى، حيث إنها مختصة بالاستدبار فلا تعم الحدث، مضافا إلى ظهور عدم القول بالفصل.
وأما عن غير صحيحة زرارة مما دل على عدم وجوب الإعادة ولو بلغ الصين، فبمثل ما ذكر عن الاطلاقات.
ولا يتوهم أن التصريح فيها بقوله: " ولو بلغ الصين " يجعلها نصا بالنسبة إلى صورتي وقوع الحدث والاستدبار، حيث إنهما لا ينفكان عادة عن بلوغ</div>
مخ ۴۷
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ