احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
41

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما من حيث العمل، فلا ريب أن الأحوط الإعادة بعد الاتمام.

ثم لا فرق في عدم وجوب الإعادة - هنا - بين الرباعية وغيرها، خلافا للمحكي عن بعض، فحكم بالإعادة في غيرها (1). ولم أجد له مستندا، وصحيحة علي بن النعمان المتقدمة (2) ورواية الحضرمي (3) وغيرهما (4) حجة عليه، لأن مورد الأوليين في المغرب، ومورد غيرهما في الغداة.

وإن تذكر بعد ما وقع منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، فالأظهر بطلان الصلاة ووجوب الاستئناف.

خلافا للمحكي عن المقنع (5)، فألحقه بسابقيه في الاتمام وعدم وجوب الاستئناف، مستندا إلى عموم ما دل على عدم وجوب الإعادة (6)، وهو كثير، وخصوص الموثقة: " في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال عليه السلام: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (7).

ومثلها رواية عمار المروية في الفقيه (8) وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو</div>

مخ ۴۶