احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا.
<div>____________________
<div class="explanation"> مع أن بعض الأخبار تدل على " عدم جواز الصلاة في غير المأكول " (1) و" عدم الخير في الصلاة فيه " (2) وهما ظاهران في عدم الصحة عرفا.
مع أن عدم نهوض الموثقة للاستدلال بها ممنوع، لأنها لا تقصر عن الصحيحة، لما ذكروا في ترجمة " إبراهيم بن هاشم " (3) و" ابن بكير " (4).
[قوله]: أو زاد ركعة أو ركوعا.
إذا زاد المصلي ركعة على الفريضة سهوا، فإن كانت غير رباعية ولم يجلس في الركعة الأخيرة من الفريضة، فلا إشكال في بطلان الصلاة، لما مر (5) من الأصل والقاعدة المستفادة من حسنة زرارة (6) - التي هي كالصحيحة، بل صحيحة على مذهب بعض مشايخنا في إبراهيم بن هاشم (7) - ورواية أبي بصير (8).
ومع ذلك فلم أجد في المسألة خلافا.
وإن كانت رباعية، فإن لم يجلس في الرابعة بقدر التشهد، فالظاهر عدم الخلاف أيضا في البطلان، لما مر لما يأتي (9).
وإن جلس في الرابعة، فإن تشهد ونسي التسليم فقام وزاد ركعة، فحكم</div>
مخ ۴۰
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ