احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
[مسألة] NoteV00P251N01 وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخلية.
ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية.
وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين (1) من الجهرية على القول بوجوب الاخفات، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية.
نعم (2) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل، وفرق البعض ضعيف (3)، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب.
وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان، وحكي الخلاف - أيضا - في
مخ ۲۵۱
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ