احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
206

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> ظاهرتان فيه عرفا وإن كان معناهما اللغوي هو الأول، لكن هذه الدعوى عرية عن البينة فلا أولوية، لاحتمال الفرق بين صورة القطع بإحداهما معينة فلا تجبان، وبين صورة القطع بإحداهما مرددة.

فالأقوى عدم الوجوب كما اختاره الأكثر وإن كان الاحتياط عدم تركهما.

ولمن (1) أوجبهما للقيام موضع القعود وعكسه، حكاه في المدارك (2) عن السيد المرتضى (3) وابن بابويه (4)، وفي الإيضاح (5) عن سلار (6)، وفي شرح الكتاب (7) للسيد عميد الدين عن القاضي (8) والحلبي (9) والحلي (10) وحكي (11) - أيضا - عن ابني حمزة (12) وزهرة (13)، ولعله لموثقة إسحاق بن عمار: " قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان " (14).</div>

مخ ۲۳۵