احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> الوجوب عند جمع غير ظاهر فيه عند آخرين - أعني: الجملة الخبرية - على الاستحباب.
مع أن التخصيص كاف في إثبات المطلوب بناء على أن كل من قال بعدم الوجوب في تلك الموارد الخاصة قال بعدم وجوبهما لسائر الموارد من جهة مجرد الزيادة والنقيصة وإن قال بوجوبهما في بعض الموارد بالخصوص، لكن الكلام في وجوبهما فيه من جهة الزيادة والنقيصة.
مضافا إلى مخالفة الرواية لمذهب أعيان القدماء حيث حكيت مذاهبهم (1) في حصر موارد وجوب السجدتين، ولم يحك ذلك عنهم عدا الصدوق حيث حكي عنه هذا القول في الإيضاح، والروضة (2) لكن هذه الحكاية معارضة بتصريح الشهيد في الذكرى (3) - على ما حكي عنه - والسيد عميد الدين في شرح الكتاب (4) بعدم الظفر بقائل بذلك، تأمل.
وببعض ما ذكر يجاب عن رواية القصاب: " أسهو وأنا خلف الإمام. قال:
إذا سلمت فاسجد سجدتي السهو ولا تهب " (5).
وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو: أن الروايتين إنما تدلان على وجوبهما للتردد بين الزيادة والنقيصة لا للشك في تحقق إحداهما وإن ادعي (6) أنهما</div>
مخ ۲۳۴
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ