احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
202

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

الخامس: تجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا.

وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.

<div>____________________

<div class="explanation"> [قوله]: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا. وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.

[أقول]: أراد بمن ذكر: نسيان (1) السجدة الواحدة والتشهد والشك بين الأربع والخمس، وفي غيرهما وإن اختار وجوبهما لكنه من باب الزيادة والنقيصة لا من حيث الخصوص، ويحتمل إرادة الجميع.

وكيف كان فأما وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد فهو الأظهر.

والدليل عليه قد مر.

وكذا وجوبهما للشك بين الأربع والخمس للروايات المتقدمة (2).

وكذا وجوبهما لتردد بين الزيادة والنقصان مع القطع بإحداهما، لروايتي زرارة والفضيل.

وأما وجوبهما لنسيان السجدة الواحدة، فقد عرفت (3) عدم الدليل عليه إلا رواية " سفيان بن السمط " القاصرة سندا - بالارسال و" سفيان " - ودلالة.

مع معارضتها بما هو صريح في نفيهما في هذا المورد.

ولكن الاحتياط الأكيد: عدم تركهما، لحكاية (4) دعوى الاجماع</div>

مخ ۲۳۱