احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
الرابع: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به.
ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام، ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع، واستمر إن تعمد (1).
<div>____________________
<div class="explanation"> منه قبل الذكر ما يوجب بطلان الصلاة - كالحدث ونحوه - أو لم يتعمده بعد الذكر، أتم صلاته بفعل ما بقي منها - ركعة كانت أو أكثر أو أقل - لأن الحكم بالبطلان من جهة الشك دائر معه بقاء وارتفاعا، والمفروض عدم حصول البطلان من جهة أخرى. كما أن الحكم بالصحة كذلك دائر مدار الشك أو تبين الصحة، كما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة فلا شك أن بقاء الصحة متوقف على بقاء الشك أو تبين كونها أربعا، فلو تبين كونها خمسا فلا شك في البطلان، وكما أن الحكم بوجوب صلاة الاحتياط للشك دائر معه بقاء وارتفاعا.
والحاصل: أن ما دل على وجوب الإعادة مع الشك في الثنائية إنما يدل على عدم جواز المضي فيهما شاكا غير مستيقن بهما وبعد كشف الحال فإذا أخذ في إتمامهما يصدق أنه مستيقن بهما غير شاك فيهما. وليس مجرد حدوث الشك فيهما مبطلا، وإلا لبطل ولو حصل له الظن أو القطع بعد التروي بأحد الطرفين إذا قلنا بعدم وجوب التروي (2).</div>
مخ ۲۳۰
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ