احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
196

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> الجزء لهذه الصلاة - التي منها وجوب اتحاد الجهة - ممنوع. واختلاف الجهة لا يضر في كونها متممة بل لا بأس بصلاة واحدة إلى أكثر من جهة إذا اقتضاه التكليف، كما لو ظن أو قطع بالقبلة في جهة فصلى إليها ركعة ثم تبين أنها في أخرى فيجب عليه التوجه إليها في أثنائها، ثم تبين أنها في ثالثة فيتوجه إليها كما في رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته. قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم.. الخبر " (1) ومثلها رواية ابن الوليد (2)، فتأمل.

هذا كله لو لم يكشف الخطأ بعد الفراغ عن صلاة الأصل وقبل صلاة الاحتياط.

ولو كشف الخطأ، فإن كان في موضع يحكم فيه بإعادة الصلاة لو كشف الخطأ بعد الفراغ وباستئنافها لو كشف في أثنائها سقطت صلاة الاحتياط لسقوط الأصل عن الاعتبار، فهو كما لو تبين بعد الفراغ عن الأصل وقبل الشروع في الاحتياط كونه محدثا حال الصلاة.

وإن كان في موضع لا يجب إعادة الصلاة لو فرغ ويجب التحول إلى الجهة التي تبين أنها القبلة لو انكشف في الأثناء، فلا إشكال - أيضا - في صحة الأصل ووجوب صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة سواء قلنا بجزئيتها أم لا.

وإن كان في موضع يجب الاستئناف لو انكشف في الأثناء ولا تجب الإعادة لو انكشف بعد الفراغ، فهل يحكم بكون الكشف بعد صلاة الأصل وقبل الاحتياط كالكشف في الأثناء، فيحكم بسقوط الاحتياط ووجوب إعادة الأصل من رأس، أو يحكم بكونه كالكشف بعد الفراغ فلا تجب الإعادة بل يجب</div>

مخ ۲۲۴