احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
195

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

ووحدة الجهة المشتبهة.

<div>____________________

<div class="explanation"> أعني قوله: " تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " إنما وقعت قيدا ووصفا للركعتين المأمور بهما بصيغة الأمر، فإن غير واحد من الأخبار بهذه العبارة " صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " (1).

وأما استدلاله بما دل على وجوب اشتمال مطلق الصلاة بالفاتحة، كقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ".

ففيه: أنه معارض بروايتي عمار السابقتين (2).

وأما أصالة الاشتغال، فهي جارية - على القول بها - لولا التخيير بين الأخبار المتعارضة الثابت بغير واحد من الأخبار.

[قوله]: ووحدة الجهة المشتبهة.

[أقول]: إذا اشتبهت جهة القبلة على المصلي، وقلنا بأن فرضه التخيير أو الجمع بين صلوات أربع أو ثلاث، فصلى الواحدة المخيرة أو إحدى الأربع أو الثلاث إلى جهة فشك في تلك الصلاة شكا يوجب الاحتياط وجب فعل صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة، إذ لو صلاها إلى غيرها لم تصلح لأن تكون متممة - على تقدير نقص الأصل - مضافا إلى أنه قاطع بأنه لم يصل ما يجب عليه إلى القبلة، لأن الواجب على كل مكلف الصلاة مع القطع أو الظن بتمام أعداد الركعات، أو مع الشك لكن مع الاحتياط، ولا شك أنه لم يفعل شيئا من الثلاثة إلى القبلة.

إلا أن يقال: إن الواجب مع الشك هو صلاة الاحتياط إلى الجهة التي لا يعلم أنها غير القبلة بناء على الحكم بالتخيير للمتحير، وثبوت جميع أحكام</div>

مخ ۲۲۳