احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
192

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

فروع الأول: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام والفاتحة خاصة.

<div>____________________

<div class="explanation"> [قوله]: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام والفاتحة خاصة.

[أقول]: الظاهر أن هذا كله مذهب الأكثر: لأن صلاة الاحتياط، صلاة مستقلة - كما يظهر من الأخبار - مثل قوله: " فإذا فرغت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت " (1) وقوله في رواية أخرى: " فإذا انصرفت " (2) ونحو ذلك. ويدل عليه - أيضا - وجوب التسليم فيه.

ولا ينافي ذلك ثبوت بعض أحكام الجزئية لها - كما سيجئ - لأن ثبوتها لها باعتبار كونها متممة للنقص المحتمل. وحيث كانت مستقلة فيجب فيها ما يجب في الصلاة المستقلة من نية مستقلة وتكبيرة الاحرام وفاتحة الكتاب، وسائر ما تجب، كالذكر في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وبعدهما.</div>

مخ ۲۲۰