احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> الصورة.
الثاني من الاحتمالين الباقيين في عبارة المصنف قدس سره هو حمل العبارة على الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع وقبل إكمال الركعة.
والأقوال هنا - على ما حكي - ثلاثة (1):
البطلان، لما تقدم في نظيرها من الخروج عن المنصوص، وتردد الأمر بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقصان.
وحكي عن المحقق البحراني في الحدائق (2) القول بوجوب البناء على الأربع لضابطة أسسها في نظائر المسألة: من أن كل شك يتعلق بأطراف ثلاثة، فإذا وجد للشك المتعلق بطرفين منها حكم من الشارع فيحكم به للشك المتعلق بهما وبطرف ثالث، لأن ما دل على حكم الشك المتعلق بالطرفين أعم من أن يكون معهما طرف آخر أم لا، ففيما نحن فيه يبني على الأربع، لأن ما دل على وجوب البناء على الأربع والاحتياط بركعة أو ركعتين إذا شك بين الثلاث والأربع يشكل ما إذا كان معهما طرف آخر للشك كالخمس - هنا -.
وكذا إذا شك بين الاثنتين والثلاث والخمس يبني على الثلاث ويحتاط بركعة أو ركعتين، لأن ما دل على هذا الحكم فيما إذا شك بين الثنتين والثلاث يشمل ما لو كان معهما ثالث كالخمس.
وكذا يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا إذا شك بين</div>
مخ ۱۹۹
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ