احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
17

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> وكذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف، للروايات المستفيضة.

منها: رواية زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد " (1).

ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام: " لا، بل يعيد " (2).

وغير ذلك من الأخبار (3).

ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم (4) وبعدم الخلاف في المسألة، بل باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى (5) - يجب طرح ما خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي، عن الرضا عليه السلام (6) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (7) -.

أو وجوب قضائها بعد الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان:

" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك</div>

مخ ۲۲