احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا.
<div>____________________
<div class="explanation"> الشك المتعلق بالثانية لا بد إما أن يكون من جهة عدم اعتباره في صدق إكمال الركعة، وإما أن يكون من جهة الدليل الخارجي من الاجماع أو النص على صحة الصلاة إذا شك حينئذ وإن لم يكمل الركعة بإتيان تشهدها، وإن كان مقتضى العمومات السابقة البطلان (1).
[قوله]: ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا.
[أقول]: الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل حكي عليه الاتفاق (2) وبهما ينجبر رواية عمار المتقدمة (3) المصرح فيها أولا بقوله: " ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " وثانيا بقوله:
" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " من جهة أن في طريقها " موسى بن عيسى ".
مضافا إلى أصالة الأجزاء فيما جعله الشارع بدلا عن الواقع ولم يعلم زوال البدلية بزوال ما كان حدوثه سببا لها.
وأما الأخبار الدالة على كون صلاة الاحتياط متممة للصلاة المشكوك فيه على فرض النقص ونافلة على فرض التمام، فالانصاف أنها لا تدل إلا على أنها كذلك على تقدير النقص والاتمام في نفس الأمر، لا إذا ذكرهما المكلف. نعم بعد ثبوت كونها متممة للنقص في نفس الأمر فمقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوصف لها بعد العلم بالحال أيضا، لكن هذا يرجع إلى أصالة الأجزاء.</div>
مخ ۱۶۶
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ