احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> الآمرة بالقيام وإتمام ما احتمل نقصه، إذ يحتمل أن يكون صلى اثنتين فيجب ركعتان من قيام، ويحتمل أن يكون قد صلى ثلاثا فيجب ركعة قائما.
ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما عزي إلى كثير (1) - أو العكس - كما حكي عن بعض (2) - أو التخيير كما نسب إلى المشهور (3)؟
الأولى: الأول، اقتصار على النصوص. وقيل: من جهة دلالة " ثم " على الترتيب (4). فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا من وجوب الوقوف على المنصوص.
وإن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى لو فرض وجود ما يدل بإطلاقه على جواز التأخير كان النص مقيدا له، ففيه نظر، يظهر وجهه بالتأمل.
والمناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الأول، لأنه يمكن حينئذ حمل الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى أصالة البراءة عن التعين، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب، إذ لا مجال لأصالة البراءة فيجب أن يقال: إن المشهور اطلعوا على دليل أقوى منه فطرحوه لذلك، وهو بعيد جدا.
وأما القول الثاني، فلم نعثر على قائله على التعيين. نعم حكوه قولا (5)،</div>
مخ ۱۶۲
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ