احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
125

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> وينبغي التنبيه على أمور:

[الأول]: (1).

لا فرق في المأموم - الذي يرجع إليه الإمام عند شكه - بين كونه عدلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى، بل ولو كان صبيا مميزا، كل ذلك للاطلاق.

[الثاني]:

هل يشترط في الرجوع حصول الظن له من قول المرجوع إليه أم لا، بل يرجع ولو لم يفد الظن؟ وجهان:

من إطلاق الأدلة.

ومن انصرافها إلى الغالب وهو حصول الظن. فلا ينبغي ترك الاحتياط في مقام يمكن فيه، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة.

[الثالث]:

لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كالإمام ففي رجوع الكل إلى المتيقن، أو رجوع الإمام إليه وعمل الباقين بمقتضى شكهم، أو عدم رجوع الإمام - أيضا - وعمله بحكم شكه، وجوه:</div>

مخ ۱۴۰