احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> لآثار السهو عليه، وبين عدمهما من حيث أنه إلغاء لحكم السهو مع الكثرة؟
فالذي ينبغي أن يقال - في المقام - هو: أنه إذا حصل لكثير السهو ما يوجب استئناف الصلاة لولا الكثرة فلا يجوز له الاستئناف من حيث إنه من آثار ذلك السهو وجوز الشارع ترتيبها عليه مع الكثرة، لما عرفت من عدم ثبوت أثر في الشرع لهذا السهو مع الكثرة إلا بارتكاب التكلف الذي قدمنا.
نعم، لو جوزنا قطع الصلاة الواجبة بمحض الاختيار والإرادة فيجوز القطع والاستئناف من تلك الجهة.
وإذا حصل له ما يوجب الاستدراك في الصلاة - كما لو شك في الركوع ولما يسجد أو في السجود ولما يدخل في التشهد أو القيام - فكذلك لا يجوز له الاتيان على وجه الجزئية، لما عرفت (1) لعدم ثبوت ذلك أيضا، لأن المثبت لذلك إما نفس الأمر بذلك الجزء، وإما ما دل على وجوب التدارك مع بقاء المحل، وشئ منهما لا يثبت جواز إتيانه على وجه الجزئية إلا بالتزام بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل أو استعمال اللفظ الدال على الأمر بذلك الجزء أو الدال على وجوب التدارك في معنيين.
وأما جواز إتيانه لا على وجه الجزئية فالأظهر أنه غير منفي بأدلة هذا الباب الآمرة بالمضي، لما عرفت من أنها في مقام توهم الحظر بل اعتقاده، فالواجب أن ينظر فإن صدق على الاتيان به الزيادة في الصلاة وقلنا بحرمتها مطلقا - كما هو ظاهر روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين - (2) أو مع كون المزيد ركنا فالاتيان به - أيضا - حرام مبطل.
وإن لم يصدق عليه الزيادة - كما في تكرر آية من القراءة أو تدارك السورة، لم لم نقل بحرمة القران - أو صدق الزيادة ولم نقل بحرمة الزيادة</div>
مخ ۱۳۰