احکام خلل په لمونځ کې

مرتضی انصاري d. 1281 AH
105

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1413

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> الاحتمال مع الكثرة ملغى ومهمل في نظر الشارع، فكأنك لا تحتمل عدم الفعل بل قاطع بالفعل. وإذا كان نفس الترديد موجبا لشئ، كالشك في الثنائية الموجب للبطلان، فوجود هذا الترديد كعدمه المتحقق في ضمن الأكثر لا في ضمن الأقل، لما قلناه: من عدم إيجاب شئ على الشخص من جهة هذا الشك. إلا إذا كان البناء على الأكثر موجبا للبطلان الموجب لالزام المكلف بالاستئناف، فلا يحكم به، بل بالأقل، لما قلنا.

وبما قلنا يتضح لك الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة الاستصحاب، وحكمه بذلك في هذه المسائل، فإن المراد من: عدم الاعتناء به في مسألة الاستصحاب عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين وعدم ترتب أثر عليه وكون وجوده كعدمه. والمراد بعدم الاعتناء به - في هذه المسائل - هو عدم ترتب أثر على شئ من الاحتمالين أو الاحتمالات مما كان يترتب عليه في المواضع الأخر.

المسألة الثانية: إذا كثر السهو بالمعنى الأخص - أي: النسيان - فهل يزول بذلك أحكام النسيان المقررة له مع عدم الكثرة أو لا؟ قولان: حكي أولهما عن الشيخ (1) وابن زهرة (2) والحلي (3) والروض (4) والروضة (5) واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (6) للروايات المتقدمة بناء على شمولها للنسيان بل</div>

مخ ۱۱۸