احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1413
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد يستدل (1) بصحيحة زرارة وأبي بصير: " قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري أنه كم صلى، ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد. قلنا:
فإنه يكثر عليه ذلك، كلما عاد شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك.
قال زرارة: ثم قال عليه السلام: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم " (2).
ولكن في الاستدلال بها لتمام المدعى نظر، لأن الظاهر منها الحكم بالمضي في الشك الموجب لنقض الصلاة والإعادة، وليس في التعليل - المذكور فيها - ما يظهر منه عموم الحكم، كما ادعاه بعض (3) حيث تأمل في دلالة الروايات السابقة على حكم المسألة من حيث عدم ثبوت إرادة الشك من السهو لا بالخصوص ولا بالعموم، واستند في حكم المسألة إلى ظهور الاتفاق والتعليل في هذه الرواية ورواية ابن مسلم المتقدمة.
ثم إن المراد بعدم حكم للشك مع الكثرة هو بعينه ما عرفت في عدم الالتفات إلى السهو في السهو، وحاصله: أن كل ما يوجب حكما ويلزم شيئا على المكلف من طرفي الترديد فوجوده في نظر الشارع كعدمه، مثلا: إذا شك في فعل شئ فالموجب لفعله - مع عدم كثرة الشك - هو احتمال عدم فعله، فهذا</div>
مخ ۱۱۷
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ