9

احکام دواخل

أحكام العيدين

پوهندوی

مساعد سليمان راشد

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، فَصَلَّى أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُصَلِّ الْآخَرَ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا ⦗٦٥⦘ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرَتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ»

1 / 64