86

احکام دواخل

أحكام العيدين

پوهندوی

مساعد سليمان راشد

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

بَابُ مَارُوِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا
١٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا»

1 / 223