79احکام دواخلأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Firyabi - ۳۰۱ ه.قجعفر بن محمد الفريابي - ۳۰۱ ه.قایډیټرمساعد سليمان راشدخپرندویمكتبة العلوم والحكمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٦د خپرونکي ځایالمدينة المنورةژانرونهفقهاصول فقهمعاصر١٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ "1 / 205کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ