61احکام دواخلأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Firyabi - ۳۰۱ ه.قجعفر بن محمد الفريابي - ۳۰۱ ه.قایډیټرمساعد سليمان راشدخپرندویمكتبة العلوم والحكمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٦د خپرونکي ځایالمدينة المنورةژانرونهHadith-based thematic studies•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَمْ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: سَبْعَ وَخَمْسَ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: أَنْ يُكَبِّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثٌ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الصَّلَاةِ: يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، «يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا»1 / 168کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ