59احکام دواخلأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Firyabi - ۳۰۱ ه.قجعفر بن محمد الفريابي - ۳۰۱ ه.قایډیټرمساعد سليمان راشدخپرندویمكتبة العلوم والحكمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٦د خپرونکي ځایالمدينة المنورةژانرونهHadith-based thematic studies•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْقَرِظِ،: أَنَّ أَبَاهُ، وَعُمُومَتَهُ، أَخْبَرُوهُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، وَكَانَ الْقَرِظُ مُؤَذِّنًا لِأَهْلِ قُبَاءَ فَانْتَقَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاتَّخَذَهُ مُؤَذِّنًا: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "1 / 165کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ